القرارات الوزارية
وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن
تحميل
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٨ ١٠ المؤرخ ٧ / ١٠ /٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن على النحو الآتي:
| قيمة الرسم بالريال العماني | |
| – إضافة عبوة جديدة لدواء مسجل. | ٢٠ |
| – تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل للقطاع الخاص. | ٢٥ |
| – أي تغيير يطرأ على المستحضر (تغيير التركيب، مواد التعبئة، فترة الصلاحية، الغلاف الخارجي، النشرة الداخلية، الاسم التجاري، حجم العبوة). | ١٥ |
| – تغيير اسم الشركة أو اندماج شركتين أو أكثر، تغيير مصدر المستحضرات المسجلة. | ٤٠ |
| – قوائم استهلاك الإمدادات الطبية لأي عدد من السنوات. | ٤٠ |
| – بيع قوائم أسعار الأدوية والمواد الجراحية المختبرية. | ١٠ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م
2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢