Ministerial Decisions
وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
تحميل English
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.
Need Legal Assistance?
Our experienced team is ready to protect your rights and guide you through every step.